1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

السلطات السعودية تقر قواعد "تأنيث" محال المستلزمات النسائية

٢٣ فبراير ٢٠١٣

بعد كثرة المطالبات بالسماح للنساء في العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، اعتمدت الشرطة الدينية السعودية القواعد التفصيلية الخاصة بذلك، بحيث لا يسمح بالعمل في تلك المحلات سوى للنساء السعوديات مع مراعاة ضوابط معينة.

A Saudi woman holding a child checks out lingerie at a store in Riyadh, Saudi Arabia, Wednesday, March 25, 2009. A group of Saudi woman launched a campaign Tuesday aimed at bringing in female sales personnel at lingerie stores. Only men are allowed to sell underwear in almost all stores in this ultraconservative kingdom, making the experience of shopping for intimate apparel for most women embarrassing. (ddp images/AP Photo/Hassan Ammar)
صورة من: AP

أقر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية السعودية) الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية، تنفيذا لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخراً مع وزير العمل. وأكدت القواعد، التي وزعت في الرياض مساء الجمعة (22 فبراير/ شباط 2013)، على وجوب تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية، للنساء فقط، ومنع الرجال من دخولها وقصر العمل بهذه المحال على النساء السعوديات ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، على أن تتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقا لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.

وفيما يتعلق بالمحال متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، حددت التعامل معها عبر تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ومنع الرجال من دخولها مطلقا إلا من كان برفقة عائلته وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات إضافة إلى استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم.

ووجهت رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره وتشكيل فرق ميدانية تتولى حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية واستيفاء المعلومات اللازمة عنها وتبليغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها وتصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية خلال 15 يوما من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.

وبينت الرئاسة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر بالواقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه على أن ترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها. وكان الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة في القطاع الخاص، كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن البدء بتطبيق قرار تأنيث محلات بيع الإكسسوارات والعبايات بعد ستة أشهر مستثنيا من ذلك قطاع العطور.

ف.ي/ ع.ج.م (د ب ا)

.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW