محكمة ولاية هيسن تؤكد على دستورية قانون حظر الحجاب في المؤسسات العامة
١٠ ديسمبر ٢٠٠٧اعتبرت المحكمة العليا في ولاية هسِّن الألمانية اليوم الاثنين أن القانون الذي أصدره برلمان الولاية في وقت سابق، و الذي نص على منع ارتداء الزي الديني في الإدارات العامة للدولة لا يتعارض والدستور. ورغم أن القانون لا يتطرق مباشرة إلى الحجاب، إلا أن الهدف من وضعه عام 2004 كما يقول المنتقدون له، كان منع المسلمات المحجبات من ارتداء غطاء الرأس خلال قيامهن بعملهن في مؤسسات القطاع العام. وفيما تمنع قوانين ولايات ألمانية عدة ارتداء الحجاب في المدارس فقط وتسمح بذلك ولايات أخرى فان قانون هسِّن هو الأكثر تشددا بينها لأنه يتجاوز المدرسة إلى الإدارات العامة.
"تناقض مع الدستور الألماني"
وكانت وزارة العدل في عاصمة الولاية فيسبادن منعت إحدى الموظفات فيها من ارتداء الحجاب خلال جلوسها على منبر القضاة في جلسات المحكمة. واعتبرت مفوضة الحكومة المحلية لشؤون القضاء المحامية أوته ساكسوفسكي قبل أشهر عدة أن المنع غير مبرر وينتهك حرية الأديان المنصوص عليها في الدستور. ورفعت المحامية لهذا السبب دعوى أمام محكمة الولاية العليا، لكن الأخيرة رفضتها الآن بحجة أن منع ارتداء الزي الديني في الإدارات العامة لا يتناقض مع الدستور.
وفي مقابلة أجرتها إذاعة دويتشه فيله مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك، قال: "هذا الحكم هو إنقاص من حق المرأة المسلمة، موقفنا دائما كان واضحا، فنحن ضد إكراه المرأة على نزع الحجاب كما أننا ضد إجبارها على لبسه". واعتبر مزيك إن هذا الحكم الجديد يتناقض مع حق " المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا يعني أنه يناقض الدستور الألماني". وكشف مزيك عن أن المجلس الأعلى للمسلمين يبحث حاليا في التقديم بشكوى ضد هذه القوانين إلى المحاكم المختصة، وصولا إلى المحكمة الدستورية العليا.